لا يُحتجّ بقيود الإثبات الكتابي في مواجهة الغير، فيجوز له إثبات التصرف أو ما يخالفه أو يجاوز الكتابة بالشهادة متى كان غيراً عن العلاقة العقدية.
أن نطاق قاعدة وجوب الأثبات بالكتابة فيما يخالف الكتابة أو ما يجاوزها محصور بالمتعاقدين والخلف العام أما الغير فيجوز له الإثبات بالشهادة فيما يخالف الكتابة أو يجاوزها كما له إثبات التصرف نفسه بالشهادة وأن زادت قيمته عن النصاب الكمي لها لأن التصرف بالنسبة له واقعة مادية يجوز إثباتها بالشهادة كما يجوز له إثبات ما يخالفها أو ما يجاوزها بالطريقة ذاتها