إذا ادّعى الغير استحقاق الأموال المحجوزة، فإن صلته بالعلاقة التنفيذية بين الحاجز والمحجوز عليه لا تمنعه من الإثبات بالبينة الشخصية ويمين الاستحقاق، متى كانت الصيغة مقررة قانوناً.
أن المطالبة باستحقاق الأموال المحجوزة يعتبر من الغير بالنسبة للعلاقة القائمة بين الحاجز والمحجوز عليه ويجوز له إثبات استحقاق الأموال المحجوزة بالبينة الشخصية ويمين الاستحقاق بالصيغة المقررة فيب بينات توجه لتعزيز الدليل