• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم قبول الطعن بالنقض لقرارات التخلي عن الدعوى

لا يجوز الطعن بالنقض في قرار التخلي عن الدعوى إذا لم يكن من شأنه منع السير في الدعوى، لأن هذا القرار لا يُعدّ حكماً فاصلاً في الموضوع.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الحادي عشر: النقض/الفصل الأول: الطعن بالنقض/مادة 340/ 1586 – الاجتهاد مستقر على أن قرارات التخلي عن الدعوى لا تقبل الطعن بالنقض. حيث أن القرار المطعون فيه الصادر عن القاضي الفرد العسكري الخامس بدمشق بتاريخ 22 / 3 / 1983 والمتضمن التخلي عن النظر في الدعوى العامة المقامة على المدعى عليه المساعد الأول أحمد من جرم مخالفة تعليمات عسكرية الى قاضي التحقيق العسكري كون فعله يشكل جناية التهريب. وحيث أن اجتهاد محكمة النقض مستقر على أن قرارات التخلي عن الدعوى لا تقبل الطعن بالنقض عملاً بأحكام المادة 337 من الأصول الجزائية التي نصت على أنه لا يجوز للطعن بالنقض في الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع إلا إذا بني عليها منع السير بالدعوى ( ) مما يتعين معه رد الطعن شكلاً. لذا نقرر بالاتفاق خلافاً للمطالبة رد الطعن شكلاً.