العبرة في احتساب مستحقات التأمينات الاجتماعية بالأجر الحقيقي الثابت قضائياً متى ثبت، ولا يُصار إلى الحد الأدنى للأجور إلا عند عدم توافر معلومات عن الأجر الفعلي، مع احتفاظ المؤسسة بحق الرجوع على صاحب العمل أو المتسبب بما سدّدته.
اذا كان هدف المشرع من نص الفقرة الأولى من المادة 79 من قانون التأمينات الاجتماعية أن تقوم مؤسسة التأمينات الاجتماعية بالوفاء بالتزاماتها على أساس الحد الأدنى للأجور الى أن تتوافر لديها المعلومات عن أجر العامل الحقيقي فإن ثبوت هذا الأجر أمام القضاء يقضي بإلزام المؤسسة بصرف مستحقات العامل له أو لورثته على أساس الأجر الفعلي لا على أساس الحد الأدنى للأجور ولمؤسسة التأمينات الاجتماعية حق العودة على صاحب العمل والمتسبب بالحادث بكل ما تكفلته