الأداء الجزئي للضريبة لا يُرتّب أثر الإقرار بباقيها ولا يُعد تبليغاً بوجوب دفعه، وبالتالي لا يقطع التقادم ما لم تقم الجهة المالية بالإنذار ضمن الأجل القانوني المحدد.
ان تسديد قسم من الضريبة لايعد اقرارا بالقسم الاخر ولا تبليغا بوجوب دفعه ولذلك فلا يقطه التقادم المنصوص عليه في قرار المحاسبة العامة لعدم قيام دوائر المالية بانذار المكلف خلال المدة المحددة في المادة 16 من القرار المذكور .