• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تسديد قسم من الضريبة لا يعد إقراراً بباقيها ولا يقطع التقادم ما لم يتم إنذار المكلف ضمن المدة القانونية

الأداء الجزئي للضريبة لا يُرتّب أثر الإقرار بباقيها ولا يُعد تبليغاً بوجوب دفعه، وبالتالي لا يقطع التقادم ما لم تقم الجهة المالية بالإنذار ضمن الأجل القانوني المحدد.

نص الاجتهاد

ان تسديد قسم من الضريبة لايعد اقرارا بالقسم الاخر ولا تبليغا بوجوب دفعه ولذلك فلا يقطه التقادم المنصوص عليه في قرار المحاسبة العامة لعدم قيام دوائر المالية بانذار المكلف خلال المدة المحددة في المادة 16 من القرار المذكور .