يبطل كل اتفاق على أجر يقل عن الحد الأدنى للأجور لمخالفته النظام العام
كل اتفاقٍ يُنقص الأجر عن الحد الأدنى المقرر قانوناً يعد باطلاً بطلاناً مطلقاً لمخالفته النظام العام، ولا يعتدّ به في مواجهة أحكام الحماية الآمرة للأجور.
نص الاجتهاد
لا يجوز الاتفاق على أجر يقل عن الحد الأدنى للأجور وكل اتفاق من هذا القبيل يعتبر باطلا