• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يُعد إدخال المسدس الحربي من المواد الممنوع استيرادها تهريباً ما لم يثبت استيراده بصورة نظامية ولا يزيل التصريح الحزبي قرينة التهريب

إذا كان الشيء من المواد الممنوع استيرادها، فإن عبء إثبات إدخاله بصورة نظامية يقع على من يقتنيه أو يتعامل به، وإلا عُدّ إدخاله تهريباً. كما أن أي تصريح غير صادر عن الجهة المختصة نظاماً لا ينفي قرينة التهريب ولا يزيل المسؤولية.

نص الاجتهاد

أن المسدس الحربي من المواد الممنوع استيرادها والتي يتوجب على مقتنييها أثبات استيرادها من الخارج بصورة نظامية والا يعتبر الاستيراد جرى بطريق التهريب وحصول المخالف على تصريح بخصوص المسدس من جهة حزبية ليس من شأنه أن ينفي قرينة التهريب ولا أن يجب المخالفة