• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

٤٣-تاجير الغير لايثبت الا بالكتابة مما لايجوز معه الاثبات بالشهادة

الادعاء بتأجير الغير يحتاج إلى دليل كتابي، ولا يُقبل إثباته بالبينة الشخصية، والسكوت وحده لمدة تقل عن التقادم الطويل لا يكفي لاستنتاج الرضا أو الموافقة.

نص الاجتهاد

٤٣ – تاجير الغير لايثبت الا بالكتابة مما لايجوز معه الاثبات بالشهادة . سكوت المؤجر مدة طويلة اقل من خمسة عشر عاما لايجعله موافقا على الايجار .