الادعاء بتأجير الغير يحتاج إلى دليل كتابي، ولا يُقبل إثباته بالبينة الشخصية، والسكوت وحده لمدة تقل عن التقادم الطويل لا يكفي لاستنتاج الرضا أو الموافقة.
٤٣ – تاجير الغير لايثبت الا بالكتابة مما لايجوز معه الاثبات بالشهادة . سكوت المؤجر مدة طويلة اقل من خمسة عشر عاما لايجعله موافقا على الايجار .