إذا وقع حجز على أجور المستأجر لدى جهة حكومية، فإن وفاءه يكون صحيحاً بإيداع الأجور المحجوزة لدى تلك الجهة ضمن المدة القانونية، ولا يُلزم بتبليغ المؤجر ولا يُعدّ مجرد الحجز سبباً كافياً لإخلائه من المأجور ما دام قد أوفى للجهة الحاجزة.
٤٩ – ان جميع بطاقات المطالبة قبل الاخيرة تستغرق مددها في البطاقة الاخيرة على ما استقر عليه اجتهاد محكمة النقض . في حال حجز الاجور تحت يد المستاجر ، فانه لاحاجة لتبليغ المؤجر بذلك ، ولايتوجب الاخلاء على المستاجر اذا قام بالتسديد الى تلك الجهة الحكومية الحاجزة . مجرد الحجز على يد المستاجر لايكفي لتحلله من التزامه بدفع الاجور في مواعيدها. خلال المهلة القانونية. الى الجهة الحاجزة .