يختص قاضي الصلح بنظر دعاوى التعويض عن الأضرار التي تصيب الأشجار، متى كان محل الدعوى هو الضرر اللاحق بالأشجار، دون نظر إلى طبيعة الفعل المحدث للضرر أو إلى تكييفه من حيث المسؤولية التقصيرية.
إن اختصاص رؤية دعاوى التعويض عما يلحق بالأشجار من ضرر إنما ينعقد لمحكمة الصلح. سواء نجم الضرر عن فعل مقصود أو غير مقصود، أو عن أي مصدر نجم هذا الضرر عنه ولو حكمته قواعد المسؤولية التقصيرية المناقشة: لما كان اجتهاد هذه المحكمة مستقراً على أن الاختصاص للنظر في دعاوى التعويض عما يلحق بالأشجار من ضرر إنما ينعقد لمحكمة الصلح بموجب نص الفقرة (ج) من المادة (63) من أصول المحاكمات سواء نجم الضرر عن فعل مقصود أو غير مقصود، أو عن أي مصدر نجم هذا الضرر عنه ولو حكمته قواعد المسؤولية التفسيرية. وكانت قواعد الاختصاص إنما تحكمها نصوص أصول المحاكمات ولو كانت نصوص القانون المدني هي التي تطبق في نطاق الأحكام الموضوعية. (يراجع قرار هذه المحكمة 13237 أساس 1980 قرار 959 تاريخ 24/5/1981 وكان الطعن والحال هذه حرياً بالرفض.