الجواب الصادر عن القاضي في سياق استفسار رئيس التنفيذ عن إشكال تنفيذي لا يكتسب صفة القرار التفسيري، وبالتالي لا يقبل الطعن بهذه الصفة؛ إذ إن القرار التفسيري يقتصر على المحكمة مصدرة الحكم الأصلي ويصدر وفق إجراءات دعوى قائمة بين الخصوم.
أن جواب القاضي على استفسار رئيس التنفيذ في معرض ما رآه الأخير اشكالا تنفيذيا هذا الجواب ليس بقرار تفسيري يقبل الطعن لأن القرار التفسيري هو الذي تصدره لمحكمة التي نطقت بالحكم الأصلي نتيجة دعوى مخاصمة يقمها أحد الأطراف على خصومه وتتم اجراءتها وفق الأصول التي تتم بها اجراءات الدعوى المثارة