• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

جواب القاضي على استفسار رئيس التنفيذ بشأن الإشكال التنفيذي لا يعد قراراً تفسيرياً قابلاً للطعن

الجواب الصادر عن القاضي في سياق استفسار رئيس التنفيذ عن إشكال تنفيذي لا يكتسب صفة القرار التفسيري، وبالتالي لا يقبل الطعن بهذه الصفة؛ إذ إن القرار التفسيري يقتصر على المحكمة مصدرة الحكم الأصلي ويصدر وفق إجراءات دعوى قائمة بين الخصوم.

نص الاجتهاد

أن جواب القاضي على استفسار رئيس التنفيذ في معرض ما رآه الأخير اشكالا تنفيذيا هذا الجواب ليس بقرار تفسيري يقبل الطعن لأن القرار التفسيري هو الذي تصدره لمحكمة التي نطقت بالحكم الأصلي نتيجة دعوى مخاصمة يقمها أحد الأطراف على خصومه وتتم اجراءتها وفق الأصول التي تتم بها اجراءات الدعوى المثارة