• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تحديد مقدار المهر من اختصاص القاضي قبل إحالة النزاع إلى الحكمين، ولا ينعقد للمحكمين أمر تثبيت الزواج

لا ينعقد للمحكمين نظرُ طلب تثبيت الزواج، كما يتعين على القاضي الفصل في الخلاف حول مقدار المهر قبل الإحالة إلى الحكمين.

نص الاجتهاد

إن أمر تثبيت الزواج ليس من مهمة التحكيم ولا علاقة للمحكمين.على القاضي البت بالجدل الحاصل بين الطرفين حول مقدار المهر قبل إحالة الموضوع إلى الحكمين