لا ينعقد للمحكمين نظرُ طلب تثبيت الزواج، كما يتعين على القاضي الفصل في الخلاف حول مقدار المهر قبل الإحالة إلى الحكمين.
إن أمر تثبيت الزواج ليس من مهمة التحكيم ولا علاقة للمحكمين.على القاضي البت بالجدل الحاصل بين الطرفين حول مقدار المهر قبل إحالة الموضوع إلى الحكمين