أن الدعوى التي تستهدف التعويض عن قرار إداري صادر بطي قرار تعيين انما تتعلق بأمور مالية لوظف يشقل وظيفة عامة لا تخضع في إقامتها لمواعيد دعوى الإلغاء المحددة بالأمة 22 من قانون مجلس الدولة
أن الدعوى التي تستهدف التعويض عن قرار إداري صادر بطي قرار تعيين انما تتعلق بأمور مالية لوظف يشقل وظيفة عامة لا تخضع في إقامتها لمواعيد دعوى الإلغاء المحددة بالأمة 22 من قانون مجلس الدولة