تعتبر العقود التي تبرمها الشركة العامة لتنفيذ المشاريع الصنعية عقودا أداريه بحسبانها تتضمن شروطا استثنائية غير مألوفة في العقود الخاصة تتعلق بتسيير مرفق عام يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء أداري بالفصل في المنازعات الناشئة عنها عملا بنص المادة 10 من قانون مجلس الدولة وتعديلاته ولا يغير من طبيعة هذه العق...
تعتبر العقود التي تبرمها الشركة العامة لتنفيذ المشاريع الصنعية عقودا أداريه بحسبانها تتضمن شروطا استثنائية غير مألوفة في العقود الخاصة تتعلق بتسيير مرفق عام يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء أداري بالفصل في المنازعات الناشئة عنها عملا بنص المادة 10 من قانون مجلس الدولة وتعديلاته ولا يغير من طبيعة هذه العقود كون الشركة المذكورة تنفذ المشاريع لحساب شركات عامة أو مؤسسات عامة أخرى في الدولة طالما أن هذه العقود قد استجمعت شرائط العقد الإداري