• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تنعقد الولاية المحلية لقضاة الأمكنة التي يُنفَّذ فيها العمل متى كان العمل موزعاً على أكثر من مكان

تعدد أماكن تنفيذ العمل يوجب تعدد دوائر الاختصاص المحلي، بحيث يكون لقضاة الأماكن التي يُنفَّذ فيها العمل اختصاصٌ محليٌّ بالنظر في الدعوى.

نص الاجتهاد

ان تنفيذ العمل في اكثر من مكان واحد يجعل قضاة الأمكنة المتعددة أصحاب اختصاص محلي للنظر في الدعوى