تعدد أماكن تنفيذ العمل يوجب تعدد دوائر الاختصاص المحلي، بحيث يكون لقضاة الأماكن التي يُنفَّذ فيها العمل اختصاصٌ محليٌّ بالنظر في الدعوى.
ان تنفيذ العمل في اكثر من مكان واحد يجعل قضاة الأمكنة المتعددة أصحاب اختصاص محلي للنظر في الدعوى