عقد الإذعان لا يثبت إلا بتوافر اجتماعٍ بين طبيعة محل العقد كونه من الضروريات، ووجود احتكار أو سيطرة مؤثرة للموجب، وصدور إيجاب عام موحّد غير محدد المدة إلى الجمهور؛ فإذا انتفى أحد هذه العناصر انتفت صفة عقد الإذعان.
يشترط لكون العقد عقد إذعان أن يتعلق بسلع ومرافق تعتبر من الضروريات للمستهلكين أو المنتفعين ويكون فيها احتكار الموجب لهذه السلع أو المرافق احتكارا قانونيا أو فعليا أو تكون سيطرته عليها من شأنها أن تجعل المنافسة فيها محددة النطاق وأن يكون صدور الإيجاب إلى الناس كافة وبشروط واحدة ولمدة غير محددة