• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

السلع أو المرافق الضرورية في عقود الإذعان هي ما لا غنى عنه

يُعتدّ في عقود الإذعان بوصف الضرورة للسلع أو المرافق التي تكون لازمة لا غنى عنها، ولا يمتدّ هذا الوصف إلى ما يمكن الاستغناء عنه.

نص الاجتهاد

السلع أو المرافق الضرورية المقصودة في عقود الإذعان وبالاجتهاد المستقر هي التي لا غنى عنها