يُعتدّ في عقود الإذعان بوصف الضرورة للسلع أو المرافق التي تكون لازمة لا غنى عنها، ولا يمتدّ هذا الوصف إلى ما يمكن الاستغناء عنه.
السلع أو المرافق الضرورية المقصودة في عقود الإذعان وبالاجتهاد المستقر هي التي لا غنى عنها