إذا كانت السلعة خاضعة لضابطة النطاق الجمركي بنصّ خاص، فلا يجوز نقلها داخل ذلك النطاق إلا بسند نقل صادر عن الجهة الجمركية المختصة.
أن مادة الدقيق خاضعة لضابطة النطاق الجمركي وضمن مسافة عشرين كيلو مترا كما هو صريح قرار المدير العام للجمارك رقم 39 م تاريخ 1974/2/3 والجدول رقم 8 المرفق به ولا يمكن نقلها داخل هذه المنطقة الا بسند نقل تعطيه مصلحة الجمارك