• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يخضع نقل الدقيق داخل النطاق الجمركي لسند نقل صادر عن الجمارك

إذا كانت السلعة خاضعة لضابطة النطاق الجمركي بنصّ خاص، فلا يجوز نقلها داخل ذلك النطاق إلا بسند نقل صادر عن الجهة الجمركية المختصة.

نص الاجتهاد

أن مادة الدقيق خاضعة لضابطة النطاق الجمركي وضمن مسافة عشرين كيلو مترا كما هو صريح قرار المدير العام للجمارك رقم 39 م تاريخ 1974/2/3 والجدول رقم 8 المرفق به ولا يمكن نقلها داخل هذه المنطقة الا بسند نقل تعطيه مصلحة الجمارك