التمسك بالقوة القاهرة لا يُقبل بمجرد الادعاء أو بذكر واقعة طبيعية على إطلاقها، وإنما يلزم إثبات عناصرها المادية التي تجعلها قوةً قاهرة بالفعل، مع خضوع تقدير توافرها لسلطة محكمة الموضوع.
لا يكفي مجرد الادعاء بالقوة القاهرة كما لا يكفي اثبات وقوع مسميات كالعاصفة والرياح بل لابد من بيان لمقومات القوة القاهرة كقوة العاصفة وسرعة الرياح وعلى أية حال يعود لمحكمة الموضوع تقدير هذا البيان التفصيلي للقوة القاهرة واقرار وجودها أو عدمه