• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تخضع التقارير التي يحررها الربان من حيث الشكل لقانون الدولة التي أُعدت فيها

تخضع تقارير الربان من حيث الشكل للقانون النافذ في البلد الذي أُعدّت فيه، لا للقانون الذي يُثار أمامه النزاع.

نص الاجتهاد

التقارير المعدة من الربان تخضع من حيث الشكل لقانون البلد الذي اعد فيه تقرير الربان