تخضع تقارير الربان من حيث الشكل للقانون النافذ في البلد الذي أُعدّت فيه، لا للقانون الذي يُثار أمامه النزاع.
التقارير المعدة من الربان تخضع من حيث الشكل لقانون البلد الذي اعد فيه تقرير الربان