• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير قيام القوة القاهرة أو انتفائها من إطلاقات محكمة الموضوع بعد تمحيص عناصرها الثابتة في التقرير

القوة القاهرة لا تُفترض، وتقدير توافرها أو عدمه يعود للمحكمة بعد التحقق من عناصرها المادية والقانونية وتفصيلها في الأوراق المعروضة عليها.

نص الاجتهاد

المحكمة هي التي تقرر وجود القوة القاهرة أو انتفائها بعد أن تمارس رقابتها على عناصر تكوين هذه القوة التفصيلية التي يجب تعدادها وتفصيلها في تقرير الربان