القوة القاهرة لا تُفترض، وتقدير توافرها أو عدمه يعود للمحكمة بعد التحقق من عناصرها المادية والقانونية وتفصيلها في الأوراق المعروضة عليها.
المحكمة هي التي تقرر وجود القوة القاهرة أو انتفائها بعد أن تمارس رقابتها على عناصر تكوين هذه القوة التفصيلية التي يجب تعدادها وتفصيلها في تقرير الربان