يتحقق وصف الجريمة الواحدة إذا انصبّ فعل القتل على شخصٍ حال دون تنفيذ القاتل لقصده بقتل آخر، فتقوم المسؤولية الجزائية بعقوبة القتل ذاتها المقررة لو وقع الفعل على المجني عليه المقصود.
إذا وقع فعل القتل على من كان يحول دون تنفيذ رغبة القاتل بقتل شخص دون أن يصاب هذا الشخص بأذى اعتبر الجرم جرماً واحداً يستلزم معاقبة الفاعل بالعقوبة المفروضة على القاتل كما لو كان اقترف فعل القتل بحق من كان يقصد قتله