• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا وقع فعل القتل على من كان يحول دون تنفيذ رغبة القاتل بقتل شخص دون أن يصاب هذا الشخص بأذى اعتبر الجرم جرماً واحداً يستلزم معاقبة الفاعل

يتحقق وصف الجريمة الواحدة إذا انصبّ فعل القتل على شخصٍ حال دون تنفيذ القاتل لقصده بقتل آخر، فتقوم المسؤولية الجزائية بعقوبة القتل ذاتها المقررة لو وقع الفعل على المجني عليه المقصود.

نص الاجتهاد

إذا وقع فعل القتل على من كان يحول دون تنفيذ رغبة القاتل بقتل شخص دون أن يصاب هذا الشخص بأذى اعتبر الجرم جرماً واحداً يستلزم معاقبة الفاعل بالعقوبة المفروضة على القاتل كما لو كان اقترف فعل القتل بحق من كان يقصد قتله