بطلان الشركة الناشئ عن الإخلال بواجب الشهر والإيداع بطلانٌ نسبيّ لا يقع بقوة القانون، وإنما يُثار من صاحب المصلحة بدعوى أصلية أو بدفعٍ في دعوى قائمة، وإلى أن يُحكم به تبقى الشركة صحيحة في مواجهة الغير وتنتج آثارها القانونية.
أن الاخلال بواجب عقد الشركة أي ايداعه قلم المحكمة وقيده في السجل التجاري يرتب عليه بطلان الشركة وهذا البطلان لا يقع حتما بقوة القانون وإنما في التمسك به من قبل صاحب المصلحة ويجوز التمسك بالبطلان في دعوى أصلية أو في سبيل الدفاع في دعوى أخرى وما دام لم يطالب أحد ببطلانها فأنها تستمر كشركة صحيحة ولها أن تعقد العقود وتترتب لها الحقوق وما عليها من التزامات وتعامل وفق القواعد المقررة لشركات التضامن باعتبارها من شركات القانون العام ويتحدد نوع الشركة الفعلية تجاه الغير تبعا للشكل الذي ظهرت نحوه وهو الشكل المقرر عادة في عقد تأسيسها الي تم شهره وفي حال عدم الشهر يعتمد الشكل الذي برزت فيه بتعاملها مع الغير