إذا كان النزاع مختلطاً بين جهة إدارية وفرد عادي وكانت عناصره غير قابلة للتجزئة، فإن الاختصاص ينعقد للقضاء العادي بكامل النزاع، ولا يقتصر على الجزء المتعلق بالإدارة.
من حق الفرد التقاضي أمام القضاء العادي وان ولاية الجمعية العمومية للقسم الاستشاري في مجلس الدولة تنحصر في المنازعات الخاصة بالإدارات والمصالح العامة وإذا شمل النزاع فردا عاديا وكانت التجزئة غير ممكنة فاختصاص القضاء العادي يشمل النزاع بكامله.