إذا وقع غصبٌ لجزءٍ من عقارٍ بنية التملك، فإن هذا الغصب يُعامل كاعتداء مستمر متعلق بعين العقار، وتكون دعوى التعويض عن ثمن الأرض وما عليها خاضعةً لقواعد الاختصاص القيمي.
إن غصب جزء من العقار بنية التملك يفيد استمرارية هذا الاعتداء ويتعلق بعين العقار مما يجعل طب التعويض لقاء ثمن الأرض وما عليها خاضعا لقواعد الاختصاص القيمي