• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير التعويض عن غصب جزء من العقار بنية التملك يخضع للاختصاص القيمي

إذا وقع غصبٌ لجزءٍ من عقارٍ بنية التملك، فإن هذا الغصب يُعامل كاعتداء مستمر متعلق بعين العقار، وتكون دعوى التعويض عن ثمن الأرض وما عليها خاضعةً لقواعد الاختصاص القيمي.

نص الاجتهاد

إن غصب جزء من العقار بنية التملك يفيد استمرارية هذا الاعتداء ويتعلق بعين العقار مما يجعل طب التعويض لقاء ثمن الأرض وما عليها خاضعا لقواعد الاختصاص القيمي