عند تعدد أماكن تنفيذ العقد، يكون الاختصاص المحلي منعقداً للمحاكم الواقعة في دوائر هذه الأماكن جميعاً، لأن لفظ التنفيذ يشمل التنفيذ الكامل والجزئي على السواء.
الاختصاص ينعقد للمحكمة التي تم في منطقتها تنفيذ العقد المناقشة: ان المادة 87 أصول مدنية اجازت إقامة دعوى أجور العمال والصناع في محكمة المحل الذي تم فيه الاتفاق او نفذ وان كلمة التنفيذ جاءت مطلقة فهي تحمل التنفيذ الكامل والتنفيذ الجزئي فلا بد لترجيح احد المعينين على الاخر من الرجوع الى قواعد أخرى من شأنها ان تكون مرشدا في هذا الترجيح ويظهر من المادتين 81و82 اصول مدنية انه في حالة تعدد المدعى عليهم او تعدد العقارات موضوع الدعوى او انتشائ اجزاء العقار الواحد بين دوائر محاكم متعددة يكون الاختصاص المحلي لاحد المحاكم المتعددة بدون ترجيح وان القياس على ذلك يوجب اعتبار ان العمل الذي يجري تنفيذه اكثر من مكان واحد ان يكون قضاة الامكنة المتعددة اصحاب اختصاص محلي للنظر في الدعوى .