الحكم الغيابي الجنايي ذو طبيعة تهديدية لا نهائية، ويُلغى عند القبض على المحكوم عليه الفار أو استسلامه قبل التقادم، بينما طعن النيابة العامة فيه يرد لتدارك الخطأ القضائي في الحكم أو في التكييف القانوني.
أن الحكم الغيابي الصادر عن محكمة الجنايات ما هو الا حكم تهديدي سيلغى في حالة القاء القبض على المحكوم عليه الفار أو استسلامه قبل سقوط عقوبته بالتقادم أما الجواز الممنوح للنيابة العامة بالطعن في الحكم الغيابي وفقا لأحكام المادة 339 أصول جزائية فقد شرع لتصحيح ما يمكن أن تقع فيه المحكمة من أخطاء كأن تقضي ببراءة متهم تنطف الأدلة بإدانته أو تخطئ التوصيف