• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تعيين المرجع المختص عند صدور حكمين بعدم الاختصاص من جهات القضاء العادي ينعقد للغرفة المدنية بمحكمة النقض لا لمحكمة تنازع

عند تعارض حكمين بعدم الاختصاص صادرين عن جهة القضاء العادي، تختص الغرفة المدنية بمحكمة النقض بتعيين المرجع المختص.

نص الاجتهاد

أن صدور حكمين بعدم الاختصاص عن جهة القضاء العادي يستدعي تعيين المرجع من الغرفة المدنية بمحكمة النقض وليس من محكمة تنازع