عند تعارض حكمين بعدم الاختصاص صادرين عن جهة القضاء العادي، تختص الغرفة المدنية بمحكمة النقض بتعيين المرجع المختص.
أن صدور حكمين بعدم الاختصاص عن جهة القضاء العادي يستدعي تعيين المرجع من الغرفة المدنية بمحكمة النقض وليس من محكمة تنازع