فائدة مبلغ التعويض المحكوم به عن العمل غير المشروع لا تبدأ إلا من تاريخ انبرام الحكم القاضي بالتعويض، لا من تاريخ وقوع الفعل الضار.
أن فائدة مبلغ تعويض العمل غير المشروع تسري اعتبارا من تاريخ انبرام الحكم القاضي بالتعويض على ما هو عليه اجتهاد محكمة النقض