• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تستحق فائدة تعويض العمل غير المشروع من تاريخ انبرام الحكم القاضي به

فائدة مبلغ التعويض المحكوم به عن العمل غير المشروع لا تبدأ إلا من تاريخ انبرام الحكم القاضي بالتعويض، لا من تاريخ وقوع الفعل الضار.

نص الاجتهاد

أن فائدة مبلغ تعويض العمل غير المشروع تسري اعتبارا من تاريخ انبرام الحكم القاضي بالتعويض على ما هو عليه اجتهاد محكمة النقض