تتحدد الرسوم العقارية على أساس العين المبيعة كما آلت إلى المشتري عند التسجيل، بحيث تشمل كل ما صار جزءاً من المبيع وقت نقل الملكية الرسمي، بما في ذلك البناء المشيّد على الأرض المشتراة قبل التسجيل.
أن الرسوم العقارية تتحقق بالنسبة لبدل العين التي يتم التعاقد عليها أمام رئيس المكتب العقاري المعاون والتي يتم تسجيلها باسم المشتري على أساس هذا العقد الذي ينظم بين الطرفين فالذي يشتري أرضا ويبني عليها قبل نقل ملكيته في السجل العقاري ثم يجري نقل ملكيتها فإن الرسم يتحقق على الأرض والبناء وليس على الأرض فقط