• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تكفي معاينة المحكمة لإثبات وقوع العقار خارج نطاق منطقة الحدود ويجب الاستناد إلى بلاغات وزارة الداخلية

إثبات كون العقار واقعاً خارج نطاق المسافات المعتبرة ضمن منطقة الحدود لا يتم بمجرد الكشف على العقار، وإنما بالرجوع إلى بلاغات وزارة الداخلية وتطبيقها.

نص الاجتهاد

إن كشف المحكمة على العقار لا يكفي لإثبات أن العقار يقع خارج نطاق المسافات المعتبرة واقعة ضمن منطقة الحدود بموجب المرسوم التشريعي رقم 193 لعام 192 وأن ما يثبت ذلك هو تطبيق بلاغات وزارة الداخلية