إثبات كون العقار واقعاً خارج نطاق المسافات المعتبرة ضمن منطقة الحدود لا يتم بمجرد الكشف على العقار، وإنما بالرجوع إلى بلاغات وزارة الداخلية وتطبيقها.
إن كشف المحكمة على العقار لا يكفي لإثبات أن العقار يقع خارج نطاق المسافات المعتبرة واقعة ضمن منطقة الحدود بموجب المرسوم التشريعي رقم 193 لعام 192 وأن ما يثبت ذلك هو تطبيق بلاغات وزارة الداخلية