• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز لمالك العقار المغصوب المطالبة بتعويض يشمل قيمة العقار وبدل فوات المنفعة وما لحقه من أضرار

إذا وقع غصبٌ للعقار بنية تملكه، ثبت للمالك حق المطالبة بالتعويض الشامل عن قيمة العقار وعن منافعِه الفائتة وعن الأضرار الأخرى التي ترتبت على الغصب.

نص الاجتهاد

إن غصب العقار بنية التملك يخول المالك المطالبة بالتعويض وهذا التعويض يشمل بدل العقار وبدل فوات الانتفاع به وبدل الأضرار الأخرى اللاحقة بها من جراء هذا الفعل الضار