إذا وقع غصبٌ للعقار بنية تملكه، ثبت للمالك حق المطالبة بالتعويض الشامل عن قيمة العقار وعن منافعِه الفائتة وعن الأضرار الأخرى التي ترتبت على الغصب.
إن غصب العقار بنية التملك يخول المالك المطالبة بالتعويض وهذا التعويض يشمل بدل العقار وبدل فوات الانتفاع به وبدل الأضرار الأخرى اللاحقة بها من جراء هذا الفعل الضار