• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

السند التنفيذي لا يصلح للتنفيذ الجبري إلا إذا استوفى شروطه القانونية

السند التنفيذي لا يصلح للتنفيذ الجبري إلا إذا استوفى شروطه القانونية، وعقد الإيجار الموسمي لا يكتسب قوة السند التنفيذي إلا بتوافر عناصره وشروط تسجيله والرسم والموطن المختار. وفي منازعات النقل البحري، يجوز الاحتجاج بأي نسخة من وثيقة الشحن المنظّمة قانوناً، وتبقى مسؤولية الناقل قائمة إلى حين التسليم ا...

نص الاجتهاد

إن الأصل في القواعد العامة لأصول التنفيذ هو عدم جواز التنفيذ الجبري إلا بالاستناد إلى سند تنفيذي صالح للتنفيذ كونه الوسيلة الوحيدة التي تؤكد وجود الحق لطالب التنفيذ في ذمة المطلوب التنفيذ ضده إنه وإن كان القانون رقم 3 لعام 1987 قد تضمن أن عقد الإيجار الموسمي يعتبر من الأسناد التي تنفذا جبراً بحكم القانون و لكن لا بد لذلك من توفر شروطه الرئيسية وهي الغاية والمدة وطريق تسجيله لدى الجهات الإدارية المختصة والرسم المتوجب عليه واتخاذ الموطن المختار لضرورات التنفيذ المناقشة: بما ان دعوى الجهة المدعية مؤسسة التجارة الخارجية للمعادن ومواد البناء تقوم على مطالبة المدعى عليها الطاعنة السفينة (سلووبدا) بالتعويض عن الاضرار التي لحقت بالبضاعة العائدة لها والتي هي عبارة عن خشب زان بسبب النقص الذي لحق بها أثناء نقلها بالسفينة المذكورة إلى مرفأ طرطوس. وبما أن الطلبات السابقة والدفوع أمام محكمتي البداية والاستئناف لا تصلح كأسباب للطعن ما لم يعاد عرضها في لائحة الطعن على ما هو عليه قضاء محكمة النقض مما يتوجب معه رفض ما جاء في السبب الأول من أسباب الطعن (قرار 1675 تاريخ 22 / 8 / 1983 وقاعدة 6013 و 6008). وبما أن وثيقة الشحن لا تحرر على نسخة واحدة وإنما تحرر على أكثر من نسخة يختلف العدد الذي تحرر به من قانون إلى آخر كما يؤثر العرف على عدد النسخ التي تحرر بها وثيقة الشحن وقد نص قانون التجارة السوري في المادة 197 على أن وثيقة الشحن تنظم على نسخ ثلاث الامر الذي يجعل الاعتماد على أية نسخة جائز ومنتج آثاره القانونية دون ضرورة لابراز النسخة الأصلية. وبما ان الجهة الطاعنة لم تدع بسبق استعمال احدى نسخ وثيقة الشحن موضوع الدعوى وهو السبب الذي يمتنع فيه على الجهة المدعية استعمال النسخة التي أبرزتها مما يتوجب معه رفض ما جاء في السبب الثاني من أسباب الطعن. وبما أن نظام استثمار المرفأ لم يشترط بتنظيم ضبط الادخال خلال مدة معينة مما يجعل التأخر في تنظيمه غير ذي أثر على قوة الضبط في الاثبات قرار 19 تاريخ 30 / 1 / 1984 مما يستوجب معه رفض ما جاء في الأسباب 3 و 5 و 6 من أسباب الطعن. وبما ان مسؤولية الناقل البحري تبقى قائمة حتى تنظيم محضر التسليم لأنه مسؤولية قائمة ومفترضة حتى ذلك التاريخ. وبما ان اجراء الخبرة على قيود الجهة المدعية لإثبات عدم صحة ادعاءها يعود تقديره إلى محكمة الموضوع ويتم على ضوء الادلة التي ساقتها الجهة المدعية لإثبات دعواها وتبعاً لقناعة المحكمة المذكورة بهذه الأدلة ولا يوجد في القانون ما يلزمها القيام به مما يتوجب معه رفض ما جاء في السبب الرابع من أسباب الطعن. سيما وأن البضاعة سلمت بحضور وكيل الباخرة. ونتيجة لهذا التسليم تم ظهور النقص في البضاعة كما أشارت إلى ذلك الشهادة المرفئية. وبما أن المحكمة المطعون بقرارها لم تقض للجهة المدعية بأكثر مما طلبت من تعويض وكان هذا الطلب متفقاً مع الخبرة التكميلية التي أجرتها محكمة الاستئناف مما يتوجب معه رفض ما جاء في السبب الاخير من أسباب الطعن. وبما أن الحكم المطعون فيه قد جاء مشتجمعاً شرائطه القانونية ولا تنال منه اسباب الطعن المثارة.