• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أذا أطلق المتهم النار من مسدسه على الأرض ارهابا مع تعوقه أصابة الملتفين حوله بالأذى ومع ذلك أقدم

إذا أطلق المتهم النار من مسدسه على الأرض بقصد الإرهاب، وترتب على فعله تعريض الملتفين حوله للأذى، فإن ذلك ينهض دليلاً على المسؤولية الجزائية متى توافرت عناصر الجرم الأخرى.

نص الاجتهاد

أذا أطلق المتهم النار من مسدسه على الأرض ارهابا مع تعوقه أصابة الملتفين حوله بالأذى ومع ذلك أقدم