إذا أطلق المتهم النار من مسدسه على الأرض بقصد الإرهاب، وترتب على فعله تعريض الملتفين حوله للأذى، فإن ذلك ينهض دليلاً على المسؤولية الجزائية متى توافرت عناصر الجرم الأخرى.
أذا أطلق المتهم النار من مسدسه على الأرض ارهابا مع تعوقه أصابة الملتفين حوله بالأذى ومع ذلك أقدم