قيام رابطة لا تنفصم بين القتل القصدي والجناية المقترنة به، متى كان القتل وسيلة لتمهيدها أو تسهيلها أو تنفيذها، يقتضي معاقبة الفعلين بعقوبة واحدة مشددة وفق الظرف المشدد.
أن الجناية التي ارتكب القتل القصدي تمهيدا لها أو تسهيلا أو تنفيذا لوقوعها أو تسهيلا لقرار المحرضين أو الفاعلين أو المتدخلين فيها إنما ترتبط بجريمة القتل قصدا ارتباطا لا ينفصم وهذه الرابطة تتجلى في أن القتل هو الوسيلة والسرقة المؤلفة للظرف المشدد هي الغاية وهذا ما يوجب فرض عقاب واحد لهما مشدد وفقا لحكم الفقرة 2 من المادة 3 من قانون العقوبات