يُعفى الناقل البحري من المسؤولية عن النقص في أكياس البضاعة إذا كانت نسبة هذا النقص لا تتجاوز 1%، باعتبارها نسبة النقص العرفي المقبولة.
أن المعيار في تطبيق مبدأ الأعفاء العرفي هو نسبة النقص في أكياس البضاعة فإذا كانت نسبة النقص لا تتجاوز 1% فيكون إعفاء الناقل البحري من المسؤولية عن هذا النقص متفقا وحكممن قانون التجارة البحرية