• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يُعفى الناقل البحري من المسؤولية عن النقص العرفي في أكياس البضاعة إذا لم تتجاوز نسبته 1%

يُعفى الناقل البحري من المسؤولية عن النقص في أكياس البضاعة إذا كانت نسبة هذا النقص لا تتجاوز 1%، باعتبارها نسبة النقص العرفي المقبولة.

نص الاجتهاد

أن المعيار في تطبيق مبدأ الأعفاء العرفي هو نسبة النقص في أكياس البضاعة فإذا كانت نسبة النقص لا تتجاوز 1% فيكون إعفاء الناقل البحري من المسؤولية عن هذا النقص متفقا وحكممن قانون التجارة البحرية