• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ارتفاع الأسعار لا يعد من الحوادث غير المتوقعة التي تبرر تطبيق نظرية الظروف الطارئة ما لم يجعل التنفيذ مرهقاً للمدين

لا تقوم نظرية الظروف الطارئة لمجرد ارتفاع الأسعار، ما لم يكن الارتفاع ناشئاً عن حادث غير متوقع يترتب عليه إرهاق تنفيذ الالتزام إرهاقاً جسيماً للمدين.

نص الاجتهاد

أن ارتفاع الأسعار لا يعتبر سببا لتطبيق نظرية الظروف الطارئة لأنه ليس من الأمور غبر المتوقعة في عالم التجارة يضاف الى ذلك أنه يشترط لتطبيق هذه النظرية أن تجعل هذه الحوادث غير المتوقعة تنفيذ الالتزام مرهقا للمدين