لا تقوم نظرية الظروف الطارئة لمجرد ارتفاع الأسعار، ما لم يكن الارتفاع ناشئاً عن حادث غير متوقع يترتب عليه إرهاق تنفيذ الالتزام إرهاقاً جسيماً للمدين.
أن ارتفاع الأسعار لا يعتبر سببا لتطبيق نظرية الظروف الطارئة لأنه ليس من الأمور غبر المتوقعة في عالم التجارة يضاف الى ذلك أنه يشترط لتطبيق هذه النظرية أن تجعل هذه الحوادث غير المتوقعة تنفيذ الالتزام مرهقا للمدين