إذا كان الشخص حدثاً، فإن واجب الحصول على بطاقته الشخصية يقع على وليّه القانوني، ولا تنعقد مسؤولية الحدث عن هذا الفعل.
أن المشرع اعتبر ولي الحدث مسؤولا عن الحصول على البطاقة الشخصية لولده ما دام حدثا ولا يسأل الحدث عن هذا العمل