• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أن المشرع اعتبر ولي الحدث مسؤولا عن الحصول على البطاقة الشخصية لولده ما دام حدثا ولا يسأل الحدث عن هذا العمل

إذا كان الشخص حدثاً، فإن واجب الحصول على بطاقته الشخصية يقع على وليّه القانوني، ولا تنعقد مسؤولية الحدث عن هذا الفعل.

نص الاجتهاد

أن المشرع اعتبر ولي الحدث مسؤولا عن الحصول على البطاقة الشخصية لولده ما دام حدثا ولا يسأل الحدث عن هذا العمل