الإعفاء المقرر للراشي عند اعترافه يُعد من النظام القانوني الآمر، فيلتزم القاضي بتطبيقه متى توافرت شروطه دون تقدير أو مناقشة، ويختلف الإجراء بحسب مرحلة الدعوى: منع محاكمة في مرحلة التحقيق، أو عدم مسؤولية بعد الإحالة إذا سبق الاعتراف.
إن إعفاء الراشي في حالة اعترافه من عمل القانون نفسه ولا يستطيع القاضي أن يقدر هذا الظرف أو يناقش فيه. بل أن يقرر منع المحاكمة إذا كانت القضية لا تزال في دور التحقيق، أو يقرر عدم المسؤولية إذا كانت الدعوى أمام المحكمة في حالة اعتراف سابق لإحالتها وهذا ما سار عليه الاجتهاد