• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا جرم في فعل لم تحدد له عقوبة في القانون فإذا أعفى المشرع مرتكب أحدى الجرائم من العقاب فمعنى ذلك أن هذا الفعل غير مؤثم في نظره وقد زالت

الإعفاء التشريعي من العقاب يدل على زوال التجريم عن الفعل فلا يُطلب تقرير الإعفاء قضائياً، كما أن الاختصاص النوعي في دعاوى التعويض عن أضرار الأشجار يحدده قانون أصول المحاكمات لا القواعد الموضوعية للمسؤولية التقصيرية.

نص الاجتهاد

لا جرم في فعل لم تحدد له عقوبة في القانون فإذا أعفى المشرع مرتكب أحدى الجرائم من العقاب فمعنى ذلك أن هذا الفعل غير مؤثم في نظره وقد زالت عنه الصفة الجرمية لذلك لا موجب للإحالة الى المحكمة ذات الاختصاص لتقرير الأعفاء من العقاب المناقشة: لما كان اجتهاد هذه المحكمة مستقراً على أن الاختصاص للنظر في دعاوى التعويض عما يلحق بالأشجار من ضرر إنما ينعقد لمحكمة الصلح بموجب نص الفقرة (ج) من المادة (63) من أصول المحاكمات سواء نجم الضرر عن فعل مقصود أو غير مقصود، أو عن أي مصدر نجم هذا الضرر عنه ولو حكمته قواعد المسؤولية التقصيرية.وكانت قواعد الاختصاص إنما تحكمها نصوص أصول المحاكمات ولو كانت نصوص القانون المدني هي التي تطبق في نطاق الأحكام الموضوعية. (يراجدع قرار هذه المحكمة 13237 أساس 1980 قرار 959 تاريخ 24 / 5 / 1981 وكان الطعن والحال هذه حرياً بالرفض.