• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

مطالبة الأجور بعد وفاة المستأجر يجب أن توجه إلى جميع الورثة ولا تكفي مطالبة أحدهم منفردًا لاعتبار الإخلاء صحيحًا

إذا كان الحق المطالب به متعلقاً بورثة متعددين، وجب توجيه المطالبة إليهم جميعاً، ولا يعتدّ بإجراء موجه إلى أحدهم وحده في ترتيب الأثر القانوني المترتب على المطالبة، ومنها الإخلاء.

نص الاجتهاد

٤٧ – المطالبة بالاجور يجب ان توجه الى الورثة ولا يجوز حصرها بواحد منهم بطاقة المطالبة الموجهة الى احد الورثة وحده لاينتج اثرها في الاخلاء .