إذا كان الحق المطالب به متعلقاً بورثة متعددين، وجب توجيه المطالبة إليهم جميعاً، ولا يعتدّ بإجراء موجه إلى أحدهم وحده في ترتيب الأثر القانوني المترتب على المطالبة، ومنها الإخلاء.
٤٧ – المطالبة بالاجور يجب ان توجه الى الورثة ولا يجوز حصرها بواحد منهم بطاقة المطالبة الموجهة الى احد الورثة وحده لاينتج اثرها في الاخلاء .