إذا اشترط القانون في التصرف شكلاً رسمياً للإثبات، امتنع إثباته باليمين ولا يُعتد بالنكول عنها كوسيلة لإثباته.
2163 – هبة – سند رسمي – اثبات – عدم ترتب اليمين: إن الهبة لا تكون إلا بسند رسمي. فلا يجوز إثباتها باليمين لكي يصح اتخاذ النكول عنه وسيلة للإثبات ولأن المادة 125 بينات أوجبت رفض توجيه اليمين إذا كانت الواقعة غير جائز إثباتها باليمين. (نقض سوري رقم 123 تاريخ 30/6/1956