يشترط في الحكمين في دعوى التفريق ألا يكون بينهما وبين أحد الزوجين مانعٌ شرعيٌّ يحول دون صلاحية التحكيم، ومن ذلك القرابة المانعة التي تمنع قبول الشهادة.
لا يجوز تعيين والدي الزوجين حكمين في دعوى التفريق وسبب ذلك أن الفقه أتى على من لا تصح شهادته للقرابة من أب وجد وزوج لا يصح تحكيمه