• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز تعيين أبوي الزوجين حكمين في دعوى التفريق لقيام المانع الشرعي من التحكيم

يشترط في الحكمين في دعوى التفريق ألا يكون بينهما وبين أحد الزوجين مانعٌ شرعيٌّ يحول دون صلاحية التحكيم، ومن ذلك القرابة المانعة التي تمنع قبول الشهادة.

نص الاجتهاد

لا يجوز تعيين والدي الزوجين حكمين في دعوى التفريق وسبب ذلك أن الفقه أتى على من لا تصح شهادته للقرابة من أب وجد وزوج لا يصح تحكيمه