عند فقدان النصاب في المحكمة أو شغور أحد قضاتها دون وجود نائب، فإن استكمال النصاب يكون بانتداب قضاة بقرار من محكمة الاستئناف بناءً على اقتراح النيابة العامة لديها.
في حالة فقدان النصاب في أحدى المحاكم وخلو المحكمة وخلو المحكمة من أحد قضاتها بسبب من الأسباب وليس هنالك من ينوب عنه يتم انتداب القضاة لإكمال النصاب بقرار تصدره محكمة الاستئناف بناء على اقتراح النيابة العامة لديها عملا بأحكام المادة 117 من قانون السلطة القضائية