الدفاع المشروع عن النفس مسألة موضوعية يقدّرها قاضي الموضوع من واقع ظروف الواقعة وملابساتها، ولا تخضع لرقابة النقض إلا إذا شاب التقدير انحراف عن المنطق السليم.
إن مسألة الدفاع المشروع عن النفس مسألة موضوعية يعود للمحكمة أمر تقديرها حسب ما يتراءى لها من ظروف الحادث وملابساته. ولا تخضع لرقابة محكمة النقض ما لم يتنامى هذا التقدير مع المنطق السليم.