• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن مسألة الدفاع المشروع عن النفس مسألة موضوعية يعود للمحكمة أمر تقديرها حسب ما يتراءى لها من ظروف الحادث وملابساته

الدفاع المشروع عن النفس مسألة موضوعية يقدّرها قاضي الموضوع من واقع ظروف الواقعة وملابساتها، ولا تخضع لرقابة النقض إلا إذا شاب التقدير انحراف عن المنطق السليم.

نص الاجتهاد

إن مسألة الدفاع المشروع عن النفس مسألة موضوعية يعود للمحكمة أمر تقديرها حسب ما يتراءى لها من ظروف الحادث وملابساته. ولا تخضع لرقابة محكمة النقض ما لم يتنامى هذا التقدير مع المنطق السليم.