• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم بيان وقائع الإثبات أو تسمية الشهود يجعل رفض طلب الإثبات غير مؤثر في حق الدفاع

لا يُعدّ رفض المحكمة لطلب الإثبات إخلالاً بحق الدفاع إذا خلا الطلب من تحديد الوقائع المراد إثباتها ومن تسمية الشهود، كما أن لمحكمة الموضوع سلطة تقدير البينة وترجيحها ورفض الاستجواب صراحةً أو ضمناً.

نص الاجتهاد

القضية : 424 أساس لعام 2008 قرار : 275 لعام 2008 تاريخ 23/4/2008 محكمة النقض – الغرفة المدنية الأولى السادة : أنس الزين ، منيرة الواسطي ، زياد أبو زيدان . المبدأ : بينات – شهادة – بيان الوقائع وتسمية الشهود . إذا لم يحدد طالب الإثبات الوقائع التي يراد الاستشهاد بها ، ولم يتم تسمية الشهود المطلوب سماعهم للإثبات ، فإن عدم استجابة المحكمة لطلب الإثبات لا يشكل حجباً لحق الدفاع . أسباب الطعن : 1 – المحكمة بنت قرارها على سبب احتمالي ولم تستوثق من صحة الدعوى . 2 – صدر القرار الطعين دون وثيقة أو دليل يثبت وجود الدين المطالب به . 3 – إن أقوال الشهود أملاها عليهم المدعي . 4 – المدعى عليه الطاعن أنكر شهادة الشهود وطلب سماع البينة المعاكسة ولم ترد المحكمة على دفوعه . 5 – لم تستجب المحكمة لطلب استجواب الأطراف ولم ترد على الدفوع المثارة . في القضاء: حيث إن دعوى المدعي محمد. التي تقدم بها إلى محكمة البداية المدنية في دمشق تقوم على المطالبة بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي بذمته من ثمن البضاعة المشتراة من محل المدعي التجاري والبالغ 85500 ل.س. وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة المذكورة قراراً يقضي بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي مبلغ 85000 ل.س. ولدى استئناف القرار أصدرت محكمة الاستئناف قرارها المطعون فيه القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتصديق القرار المستأنف . ولعدم قناعة الجهة المدعى عليها بالقرار المشار إليه فقد طعنت به للأسباب المبينة في استدعاء الطعن . وحيث إن محكمة الدرجة الأولى استمعت إلى شهادة شهود الجهة المدعية وقد اقتنعت ومن بعدها المحكمة المطعون بقرارها بصحة الدعوى . وحيث إن وزن الأدلة وتقدير الوقائع وترجيح الشهادات أمر تستقل به محكمة الموضوع ولا معقب عليها في ذلك من قبل محكمة النقض متى كان مستساغاً وله أصله الثابت في أوراق الدعوى . وحيث إن الجهة المدعى عليها لم تتقدم بأي دليل تثبت به تسديدها للمبلغ المترتب بذمتها كما لم تتقدم بأي دليل تثبت به أن المبلغ المذكور غير مترتب أصلاً بذمتها . وحيث إن الجهة المذكورة لم تعمد إلى تسمية شهودها ولقد استقر الاجتهاد القضائي على أنه إذا لم يحدد طالب الإثبات الوقائع التي يراد الاستشهاد عليها ولم يتم تسمية الشهود المطلوب سماعهم للإثبات فإن عدم استجابة المحكمة لطلب الإثبات لا يشكل حجباً لحق الدفاع وإقامة الدليل وإنما يتفق والاجتهاد القضائي (قرار محكمة النقض رقم 1835 تاريخ 29/8/1983) . وحيث إن الاستجواب أمر تستقل به المحكمة ولها أن ترفضه صراحة أو ضمناً بعدم الاستجابة له (قرار نقض رقم 675 تاريخ 7/4/1982) . وحيث إن أسباب الطعن لا تنال من القرار المطعون فيه . لذلك تقرر بالإجماع : رفض الطعن موضوعاً وإنهاء مفعول قرار وقف التنفيذ .