العبرة في وصف النزاع بأنه عمالي هي بموضوعه وصلته بأجور العمال أو بتطبيق قانون العمل؛ فإذا انتفت هذه الصلة، اختصت به القواعد العامة للاختصاص الكمي لا الاختصاص العمالي الخاص.
إذا كان النزاع المطروح لا يتعلق بأجور العمال ولا بتطبيق أحكام قانون العمل، فان مثل هذا الخلاف يخرج عن نطاق الخلافات العمالية المقصودة في المادتين 62/ب من قانون أصول المحاكمات و 10 من قانون العمل، ويتبع القواعد العامة بالاختصاص الكمي.