إذا نصّ عقد المقاولة على حق الشركة في تلزيم العمل على حساب المتعهد بعد تأخره مدة معينة، فإن هذا الحق يكون جوازياً لا يحول دون طلب التعويض عن إخلال المتعهد، ولا يجوز اعتبار تأخر الشركة في التعاقد مع غيره سبباً مستقلاً لتقدير مقدار التعويض أو لتحديد حجم الضرر.
أن تحويل الشركة في عقد المقاولة حق تلزيم التعهد على حساب المتعهد بعد تأخره مدة خمسة عشر يوما فإن هذا الحق جوازي لا يول بينها وبين حقها في اقتضاء التعويض طالما أن العقد ترك للشركة ممارسة هذا الحق وفق مطلق أرادتها وتقديرها الا أن لا يمكن أن ينظر الى تماهل الشركة في التعاقد مع شخص آخر غير المتعهد الناكل في مجال تقدير قيمة التعويض وتحديد حجم الضرر اللاحق بالشركة