إذا كان الحادث قد وقع من سيارة مؤمَّنة وشمل التأمين الأضرار الناجمة عنه، فإن حق المضرور في الرجوع على المؤسسة العامة للتأمين يثبت بمجرد تحقق الحادث والضرر، ولا يمنع ذلك بحث خطأ السائق أو مخالفة الحمولة إلا في دعوى الرجوع الداخلية بين المؤسسة والمؤمَّن له أو المسؤول.
تتحقق مسؤولية المؤسسة العامة للتأمين تجاه المضرور بمجرد ارتكاب السيارة المؤمنة لحادث مسبب لأضرار جسدية أو مادية ما دام التأمين يشمل هذه الأضرار أما إهمال السائق أو تحميل السيارة أكثر من حمولتها فإن ذلك يصح أن يكون موضع بحث في دعوى رجوع المؤسسة المذكورة على مالك السيارة وسائقها بفرض صحة الزعم