إذا أصاب الأرض الزراعية صقيعٌ استثنائيّ غير متوقع عُدّ قوةً قاهرة توجب تنزيل بدل الإيجار بنسبة ما لحق الزراعة من ضرر.
ان حدوث الصقيع من الحوادث الاستثنائية التي لايمكن توقعها وبذلك تشكل قوة قاهرة توجب تنزيل بدل ايجار الأرض الزراعية التي حل بها .